تثبت شرعية النسب مبدئياً، بقيود الولادة المستخرجة من سجلات الكنيسة في الخورنيات أو من سجلات الدولة في دوائر النفوس. 2: أمّا إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعاً مستمراً وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.
تثبت شرعية النسب مبدئياً، بقيود الولادة المستخرجة من سجلات الكنيسة في الخورنيات أو من سجلات الدولة في دوائر النفوس. 2: أمّا إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعاً مستمراً وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.