• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: قرينة البنوة والنسب الشرعي

يعتبر الولد متمتعاً باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها. 2: وأهم هذه الوقائع هي: أ- كون الولد حمل دائماً اسم الأب الذي يدعي أنه ابنه. ب- كون الأب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته وال...

نص المادة

يعتبر الولد متمتعاً باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها. 2: وأهم هذه الوقائع هي: أ- كون الولد حمل دائماً اسم الأب الذي يدعي أنه ابنه. ب- كون الأب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والإنفاق عليه وتدبير مستقبله. ج- كون الولد عرف دائماً بهذه الصفة في المجتمع. د- كون الأسرة اعترفت به كأنه منها.