• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: النسب المسجّل وحقّ المنازعة

ليس لأحد أن يدعي نسباً يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حالٍ مطابقٍ له. 2: كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقاً لقيد ولادته.

نص المادة

ليس لأحد أن يدعي نسباً يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حالٍ مطابقٍ له. 2: كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقاً لقيد ولادته.