• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية

في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي، أو إذا كان تسجيله عند الولادة باسم مستعار، أو بأنه مجهول الأبوين، يمكن إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بإفادة الشهود، بشرط أن يكون هنالك بدء بينة خطيّة أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.

نص المادة

في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي، أو إذا كان تسجيله عند الولادة باسم مستعار، أو بأنه مجهول الأبوين، يمكن إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بإفادة الشهود، بشرط أن يكون هنالك بدء بينة خطيّة أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.