• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: البينات الخطية والمستندات الأسرية

يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادّة السابقة: ألقابُ الأسرة وصكوكُها وسائرُ السجلات والدفاتر والأوراق البيتية سواء كانت مختصة بالأب أو بالأم – وكذلك القيودُ والسندات الصادرة عن أحد الفرقاء في الخصومة أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حياً.

نص المادة

يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادّة السابقة: ألقابُ الأسرة وصكوكُها وسائرُ السجلات والدفاتر والأوراق البيتية سواء كانت مختصة بالأب أو بالأم – وكذلك القيودُ والسندات الصادرة عن أحد الفرقاء في الخصومة أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حياً.