لا تسري أحكام مرور الزمن على دعوى إثبات النسب من جهة الولد ما دام حياً. 2: أمّا بعد وفاته فلا يحق لورثته إقامتُها إلاّ إذا توفيَ قاصراً أو إذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ إدراكه الرشد إذا توفي كبيراً. 3: لكن إذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائماً متابعتُها ما لم يكن...
لا تسري أحكام مرور الزمن على دعوى إثبات النسب من جهة الولد ما دام حياً. 2: أمّا بعد وفاته فلا يحق لورثته إقامتُها إلاّ إذا توفيَ قاصراً أو إذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ إدراكه الرشد إذا توفي كبيراً. 3: لكن إذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائماً متابعتُها ما لم يكن تنازلَ عنها أو أهملها مدّة ثلاث سنوات.