• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: مفعول البنوة الشرعية

مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية. 2: أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.

نص المادة

مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية. 2: أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.