• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: مفاعيل إقرار الشرعية للأولاد

الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية. 2: أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.

نص المادة

الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية. 2: أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.