• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: الاعتراف بالولد غير الشرعي

يحق للولد غيرِ الشرعي ولأمه ولوكيلِ العدل أيضاً أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعترافِ به إذا كان نبذ نسبته إليه. 2: غير أن هذا الاعتراف، بديهياً كان أمامَ دائرة النفوس أو أمامَ الأسقف أو محكوماً به، لا يساوي الولدَ غير الشرعي بالشرعي بل يوليه حق النفقة والتربية فقط، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبل...

نص المادة

يحق للولد غيرِ الشرعي ولأمه ولوكيلِ العدل أيضاً أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعترافِ به إذا كان نبذ نسبته إليه. 2: غير أن هذا الاعتراف، بديهياً كان أمامَ دائرة النفوس أو أمامَ الأسقف أو محكوماً به، لا يساوي الولدَ غير الشرعي بالشرعي بل يوليه حق النفقة والتربية فقط، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعودُ تقديرُه للمحكمة.