• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: الطعن في بنوة غير شرعية

لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحقُ في أن يطعنَ بصحتِها خلالَ سنة من تاريخ العلم.

نص المادة

لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحقُ في أن يطعنَ بصحتِها خلالَ سنة من تاريخ العلم.