• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: التبني وشروطه القانونية

لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية:

نص المادة

لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية: