• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: التبني في القانون المدني

كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.

نص المادة

كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.