الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 70: التبنّي من قبل شخص أو زوجين
لا يجوز للشخص أن يتبناه أكثر من واحد، إلاّ إذا تبناه زوجان.
نص المادة
لا يجوز للشخص أن يتبناه أكثر من واحد، إلاّ إذا تبناه زوجان.