• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: تبنّي الزوجين وموافقتهما

لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.

نص المادة

لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.