يشترط لصحة تبني القاصر موافقتُه إذا كان مميزاً وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج. 2: أمّا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما. 3: في كل حال يحق لمن تُبني قاصراً أن يطلب من المحكمة، خلال س...
يشترط لصحة تبني القاصر موافقتُه إذا كان مميزاً وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج. 2: أمّا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما. 3: في كل حال يحق لمن تُبني قاصراً أن يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.