• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: بطلان التبني في القانون

يعد باطلاً لا قيمة له: أ- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين. ب- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.

نص المادة

يعد باطلاً لا قيمة له: أ- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين. ب- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.