يعد باطلاً لا قيمة له: أ- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين. ب- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.
يعد باطلاً لا قيمة له: أ- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين. ب- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.