يطلق على المتبنى اسمُ عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباتُه نحوه حقوقَ الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة أحكام المواد التالية:
يطلق على المتبنى اسمُ عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباتُه نحوه حقوقَ الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة أحكام المواد التالية: