• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: حقوق المتبنى وأسرته الأصلية

يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.

نص المادة

يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.