الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 77: نفقة المتبنى على الوالدين الأصليين
لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلاّ إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.
نص المادة
لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلاّ إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.