إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد. 2: أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.
إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد. 2: أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.