• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: إرث المتبنّى عند وفاة المتبنّي

إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد. 2: أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.

نص المادة

إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد. 2: أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.