• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: ميراث المتبنّى وحقوقه

إذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو لورثته. وأمّا أمواله الأخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام. 2: حق المتبنى في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.

نص المادة

إذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو لورثته. وأمّا أمواله الأخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام. 2: حق المتبنى في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.