• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: دعوى إبطال التبني

حق إقامةِ دعوى إبطال التبني محصورٌ مبدئياً، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدَهما متسلطٌ على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبياً من استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضاً.

نص المادة

حق إقامةِ دعوى إبطال التبني محصورٌ مبدئياً، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدَهما متسلطٌ على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبياً من استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضاً.