• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: إبطالُ التبنّي وآثاره القانونية

الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه. 2: في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.

نص المادة

الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه. 2: في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.