• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: الولاية على المعتوه والمجنون

إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.

نص المادة

إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.