إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.
إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.