• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: زواج القاصر والسلطة الوالدية

متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.

نص المادة

متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.