• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: سفر الحاضن بالولد

إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه إلى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يُخرِجَ الولدَ من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسةً له، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.

نص المادة

إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه إلى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يُخرِجَ الولدَ من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسةً له، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.