سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.
سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.