• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: استمرار النفقة رغم سقوط السلطة الوالدية

سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.

نص المادة

سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.