• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: ولاية الأب على أموال القاصر

إذا كان الأب هو الولي فله إدارةُ أموال أولاده والتصرفُ بها لمصلحة القاصر. 2: على أنه إذا كان يُخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحدَّ من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلنُ في الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويُسجلُ في سجلِ الوصايا...

نص المادة

إذا كان الأب هو الولي فله إدارةُ أموال أولاده والتصرفُ بها لمصلحة القاصر. 2: على أنه إذا كان يُخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحدَّ من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلنُ في الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويُسجلُ في سجلِ الوصايات.