• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: ولاية الأب على مال الولد

إذا باع الأب شيئاً من أموال الولد المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضُه بعد الإدراك. 2: وإن باع أو اشترى أو أجّر شيئاً بغبن فاحش أقامت المحكمة وصياً مؤقتاً لطلب إبطال العقد ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد بلوغ الرشد....

نص المادة

إذا باع الأب شيئاً من أموال الولد المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضُه بعد الإدراك. 2: وإن باع أو اشترى أو أجّر شيئاً بغبن فاحش أقامت المحكمة وصياً مؤقتاً لطلب إبطال العقد ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد بلوغ الرشد. 3: إذا أدرك الولد الرشد قبل قضاء مدّة الإيجار الصحيح فليس له نقضه إلاّ إذا كان على النفس.