لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.
لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.