ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.
ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.