• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: السلطة الوالدية للأم كالأب

ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.

نص المادة

ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.