لكل قريب للقاصر، ولوكيل العدل أيضاً، الحقُّ في إقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية. 2: يحق للمحكمة في أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر مؤقتاً بشأن حفظ الأولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم. وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.
لكل قريب للقاصر، ولوكيل العدل أيضاً، الحقُّ في إقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية. 2: يحق للمحكمة في أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر مؤقتاً بشأن حفظ الأولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم. وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.