• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: استعادة السلطة الوالدية المحروم منها

لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الأربعة الأولى من المادّة 96 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقاً للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين الخامسة والسادسة لا يجوز له ذلك إلاّ بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين المسيحي أو المذهب الكاثوليكي. 2: أمّا في الحال...

نص المادة

لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الأربعة الأولى من المادّة 96 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقاً للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين الخامسة والسادسة لا يجوز له ذلك إلاّ بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين المسيحي أو المذهب الكاثوليكي. 2: أمّا في الحالات المبينة في المادّة 97 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم. 3: في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلقُ الحق في إعادة تلك السلطة أو في رفض الطلب، وفقاً لمصلحة الأولاد ولمقتضى الحال.