من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.
من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.