• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: الحق في التدخل بدعوى الاستعادة

من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.

نص المادة

من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.