• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: تعريف النفقة ومجالاتها

النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعامَ والكسوةَ والسكنى للجميع، والتطبيبَ للمريض، والخدمةَ للعاجز، والتعليمَ والتربيةَ للصغار.

نص المادة

النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعامَ والكسوةَ والسكنى للجميع، والتطبيبَ للمريض، والخدمةَ للعاجز، والتعليمَ والتربيةَ للصغار.