تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.