الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 110: النفقة للمحتاج والكاسب يكتفي
باستثناء الزوجة، لا نفقة إلاَّ لمحتاج. ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.
نص المادة
باستثناء الزوجة، لا نفقة إلاَّ لمحتاج. ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.