يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد. 2: يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.
يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد. 2: يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.