• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: تقدير النفقة وتعديلها

يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد. 2: يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.

نص المادة

يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد. 2: يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.