في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.
في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.