• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: تقدير النفقة بين المتعددين

في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.

نص المادة

في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.