إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.
إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.