• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: النفقة بين متعددي الالتزام

إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.

نص المادة

إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.