• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: دين النفقة بالقضاء أو التراضي

لا تصير النفقة ديناً إلاّ بالقضاءِ أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

نص المادة

لا تصير النفقة ديناً إلاّ بالقضاءِ أو بتراضي الزوجين على شيء معين.