• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: سقوط المطالبة بالنفقة بعد ثلاث سنوات

دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.

نص المادة

دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.