• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: نفقة الزوجة في الزواج الصحيح

تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمةً معه أو منفصلةً عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه. 2: وهي واجبةٌ لها أيضاً، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبتَ بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواجَ باطل.

نص المادة

تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمةً معه أو منفصلةً عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه. 2: وهي واجبةٌ لها أيضاً، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبتَ بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواجَ باطل.