للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.
للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.