• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: النفقة بين الزوجين عند التقتير

للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.

نص المادة

للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.