تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين. 2: وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين. 2: وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.