• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: حق السكن ورفض المساكنة

لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.

نص المادة

لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.