لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.
لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.