• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: النفقة مع الهجر المشروع

لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر. 2: لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.

نص المادة

لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر. 2: لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.