في حالات استثنائية يمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي. 2: لا تفرض النفقة إلاّ إذا كانت الزوجة موسرة أو قادرة من غير ما ضيم أو حرج أن تقدمها. 3: تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية التي تلاحَقُ بالطرق القانوني...
في حالات استثنائية يمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي. 2: لا تفرض النفقة إلاّ إذا كانت الزوجة موسرة أو قادرة من غير ما ضيم أو حرج أن تقدمها. 3: تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية التي تلاحَقُ بالطرق القانونية الاعتيادية لكنها لا تُعتَبرُ كدينٍ موصوف يُقاصَصُ المدين بالحبس إذا لم يدفعه.