إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.