النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.
النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.